Post by StudentOfTheDeen on May 18, 2021 16:54:50 GMT
The Niqāb and Its Obligation in the Ḥanafī Madhhab
By Mufti Husain Kadodia
بسم الله الرحمن الرحيم
Our discussion will entail the following:
1. Introduction
2. The juristic definition of shahwah (desire)
3. The Hanafi stance
3.1. Types of gazes and their respective rulings
3.1.1. A gaze accompanied with conviction of no possibility of attraction.
3.1.2. A gaze accompanied with doubt of attraction
3.1.3. A gaze accompanied with strong possibility or certainty of attraction
3.2. The obligation of covering the face
4. Conclusion
1. Introduction
It is with great sadness that we note some confusion in the minds of certain students and even some scholars, concerning the obligation of the niqab (veil) in the Hanafi madhab.
The Hanafi madhab expressly classifies covering the face as binding on women and forbids the exposure of the face in the presence of ghair mahrams (strangers).
While there have been dozens of works penned on this issue, we wish to focus on the Hanafi stance, due to the abuse it is being subjected to.
We ask Allah Ta’ala to grant us the tawfiq (ability) to explain the issue, in a manner pleasing to Him. Amin.
2. The juristic definition of shahwah (desire)
Before commencing with the discussion, it would be imperative to understand the definition of shahwah in the context of looking at a female.
The Hanafi jurists differ concerning the definition of shahwah in the context of hurmah al-musaharah[1].
Some define it as “an inclination and attraction of the heart”, while others stipulate that it must be accompanied by stirring of the male organ.
However, it must be noted that this difference is only applicable to the context of hurmah al-musaharah and is inapplicable to the context under discussion.
The jurists have clearly stated that the shahwah meant here is “an attraction and inclination”, regardless of whether it is accompanied with stirring of the male organ or not.
Al-Quhustani[2], Al-Tahtawi[3], Al-Nablusi[4], ‘Abid al-Sindhi[5] and Ibn ‘Abidin[6] are amongst those who have expressly clarified this.
3. The Hanafi stance
Before discussing the stance of the madhab, it should be borne in mind that the madhab has tackled this issue from both the man’s perspective as well as from that of the woman.
The male perspective is discussed under the rulings of the gaze, while the female perspective is discussed under the issue of covering the face.
We will now discuss each of them separately:
3.1. Types of gazes and their respective rulings
A male’s gaze towards a strange female’s face or hands would fall under one of the following three categories:
3.1.1. A gaze accompanied with conviction of no possibility of attraction.
This is the case mentioned in most texts and which has been misunderstood by many. The ruling of the Imam’s of the madhab is clear in that this gaze would be permissible. [7]
However this has been clearly conditioned with absolute conviction of no possibility of shahwah appearing in the heart towards her.[8]
The early jurists of the madhab, who lived just after the Imams, knew that this scenario was only possible in the times gone by, when purity and chastity were dominant[9] and thus expecting a young man’s gaze at a young woman to be completely free of desire is unfathomable in these times.
They thus classified such a gaze to be makruh tahrimi (highly disliked and close to forbidden).[10]
From amongst the luminaries who mentioned this ruling are:
Abu ’l-Laith al-Samarqandi (d.373 AH)[11], Al-Quduri (d. 428 AH)[12], Al-Walwaliji (d. 540 AH)[13], Siraj al-Din al-Awshi (d. 575 AH)[14], Al-Sunnami (d. after 700 AH)[15], ‘Alim ibn al-‘Ala (d. 786 AH)[16], Al-Quhustani (d. 950 AH)[17], Al-Birgivi (d. 981 AH)[18], Authors of Al-Fatawa al-Hindiyyah (completed in 1085 AH)[19], Al-Haskafi (d. 1088 AH)[20], Al-Khadimi (d. 1176 AH)[21], Al-Tahtawi (d. 1231 AH)[22],
Ibn ‘Abidin (d. 1252 AH)[23], ‘Abid al-Sindhi (d. 1257 AH)[24] and Al-Maydani (d. 1298 AH)[25].
Also worthy of note, is that this ruling has been recorded from none other than the great Imam and Mujtahid of the madhab, Imam Abu Yusuf al-Qadi.[26]
This ruling is not applicable to old women who have passed the age of being desired, as they have been clearly exempted from these rulings.[27]
Thus, the authoritative position of the madhab is that while looking at the face of a strange female is not completely forbidden when there exists conviction of no desire at all towards her, it would still be makruh tahrimi.
3.1.2. A gaze accompanied with doubt of attraction
This type of gaze has been classified as haram (forbidden).[28]
3.1.3. A gaze accompanied with strong possibility or certainty of attraction
This gaze is also been forbidden, just as the one before it.[29]
3.2. The obligation of covering the face
While the madhab has not completely forbidden a males gaze towards a female’s face when there exists absolutely no fear of attraction, the woman has no way of knowing whether the gazes directed towards her are free of desire or not, especially out in public. The Hanafi madhab has, in accordance with the Qur’an and Sunnah, thus obliged a woman to cover her face in front of strangers.[30]
This ruling is indicated to by Imam Muhammad in his al-Asl [31], which forms the basis of the zahir ar-riwayah of the madhab.
This is the authoritative position of the Hanafi School, as adopted by the major Hanafi legal masters over the centuries:
Abu Mansur al-Maturidi (d. 333 AH)[32], Hakim al-Shahid (d. 334 AH)[33], Jassas al-Razi (d. 370 AH)[34], Al-Natifi (d. 446 AH)[35], Qadi Khan (d. 592 AH)[36], Al-Marghinani - author of al-Hidayah (d. 593 AH)[37], Al-Kirmani (d. 600 AH approx.)[38], Mahmud Al-Bukhari-author of al-Muhit (d. 616 AH)[39], al-Sunnami (d. after 700 AH)[40], al-Sighnaqi (d. 714 AH)[41], al-Qurashi (d. 854 AH)[42], Ibn al-Humam (d. 861 AH)[43], al-Quhustani (d. 950 AH)[44], Ibn Nujaym (d. 970 AH)[45], Sinan al-Khalwati (d. 989 AH)[46], Umar ibn Nujaym (d. 1005 AH)[47], Mulla Ali al-Qari (d. 1014 AH)[48], Al-Shurunbulali (d. 1069 AH)[49], Shaykh Zada (d. 1078 AH)[50], Abd al-Halim (d. 1088 AH)[51], Al-Haskafi (d. 1088 AH)[52], Al-Tahtawi (d. 1231 AH)[53], Ibn ‘Abidin (d. 1252 AH)[54], ‘Abid al-Sindhi (d. 1257 AH)[55], ‘Abd al-Hay al-Laknawi (d. 1304 AH)[56], As-Sawati (d. 1346 AH)[57], Al-Nahlawi (d. 1350 AH)[58].
4. Conclusion
We can thus conclude that it is obligatory on a man to lower his gaze from the face of strange women under all circumstances, just as it is binding on a woman to cover her face in the presence of strange men.
Allah Almighty knows best
Husain Kadodia
14 Ramadan 1429 / 14 September 2008
Durban, South Africa
قال إمام الحرمين الجويني (ت 478هـ): اتفق المسلمون على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه
Imam al-Haramayn (d. 478 AH) said:
“There exists consensus of the Muslims on preventing women from emerging with their faces uncovered.”
(Mughni l-Muhtaj 4/203, Tuhfat al-Muhtaj 7/193)
[1] A specific marital prohibition due to unlawful contact between a male and a female.
[2]
جامع الرموز 2/305 ونصه: «وشُرط لحل النظر إليها وإليه الأمن بطريق اليقين عن شهوة أي ميل النفس إلى القرب منها أو منه أو المس لها أو له مع النظر».
حاشية الطهطاوي على الدر 1/191 ونصه:«قوله: (بشهوة) لم أر تفسيرها هنا، والمذكور في المصاهرة أنه فيمن ينتشر بالانتشار أو زيادته إن كان موجودا، وفي المرأة والفاني بميل القلب.والذي تفيده عبارة مسكين في الحظر أنها ميل القلب مطلقا، ولعله الأنسب هنا».
أنظر رد المحتار 1 / ص 406.
أنظر طوالع الأنوار 1/ق527/أ (الأزهر).
رد المحتار 1 / ص 406 ونصه – بعد ذكر عبارة الطهطاوي: «قلت: يؤيده ما في القول المعتبر في بيان النظر لسيدي عبد الغني: بيان الشهوة التي هنا مناط الحرمة أن يتحرك قلب الإنسان ويميل بطبعه إلى اللذة، وربما انتشرت آلته إن كثر ذلك الميلان، وعدم الشهوة أن لا يتحرك قلبه إلى شيء من ذلك بمنزلة من نظر إلى ابنه الصبيح الوجه وابنته الحسناء ا هـ».
الأصل للشيباني 3/49 ونصه: «وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها، ولا حرمة، ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف؛ ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها… ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها».
قال السرخسي في المبسوط 10/153: «وهذا كله إذا لم يكن النظر عن شهوة؛ فان كان يعلم أنه إن نظر اشتهي لم يحل له النظر إلى شيء منها… وكذلك إن كان أكبر رأيه أنه إن نظر اشتهي، لأن أكبر الرأي فيما لا يوقف على حقيقته كاليقين».
وعبارة المحيط 8/25 أوضح منه، حيث قال في نظر الأجنبية إلى أجنبي:«وما ذكرنا من الجواب فيما إذا كانت المرأة تعلم قطعا ويقيناً أنها لو نظرت إلى بعض ما ذكرنا من الرجل لا يقع في قلبها شهوة». ومثله في الفتاوى الهندية 5/327.
وكذلك عبارة القهستاني 2/305: «وشُرط لحل النظر إليها وإليه الأمنُ بطريق اليقين عن شهوة أي ميل النفس إلى القرب منها أو منه، أو المس لها أو له مع النظر.» ومثله في رد المحتار 6/325.
[9]
قال العلامة الكوثري في حجاب المرأة المسلمة ص11: «وأين ذلك المجتمع المهذّب، الذي يأمن الإنسان من الفتنة عند خروج المرأة سافرة؟».
أطلقوا الكراهة، ومن المعلوم أنها إذا أطلقت في كتب أصحابنا يراد بها التحريم، كما في رد المحتار 6/337 وغيره.
عيون المسائل ص189 ونصه: «وليس النظر إليه حراماً، وأكره به ذلك».
ذكره في شرحه لمختصر الكرخي، كما في الفتاوى التتارخانية 7/ق19/ب (منيسة 788) ونصاب الاحتساب 1/132 و رد المحتار 1/406.
الفتاوى الولوالجية 2/197 ونصه:« لأن النظر إلى وجه الأجنبية ليس بحرام وإن كان يكره له ذلك».
الفتاوى السراجية ص73 ونصه: « النظر إلى وجه الأجنبية إذا لم يكن عن شهوة ليس بحرام لكنه مكروه».
نصاب الاحتساب 1/132 ونصه: «وفي شرح الكرخي النظر إلى وجه الأجنبية الحرة ليس بحرام ولكن يكره بغير حاجة لأنه لا يؤمن من الشهوة».
الفتاوى التتارخانية 7/ق19/ب (منيسة 788) ونصه: «وفي شرح الكرخي النظر إلى وجه المرأة الأجنبية الحرة ليس بحرام ولكن يكره بغير حاجة» ونقله في بريقة محمودية 4/64 و رد المحتار 1/406.
جامع الرموز 2/305 ونصه: «وفيه إشارة إلى أنه يجل النظر إلى وجه الأجنبية إلا أنه مكروه، كما في أيمان الولوالجي».
بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية 4/64 ونصه: «النظر إلى وجهها وكفيها من غير حاجة مكروه».
الفتاوى الهندية 5/329 ونصه: «النظر إلى وجه الأجنبية إذا لم يكن عن شهوة ليس بحرام لكنه مكروه ، كذا في السراجية ».
الدر المختار 6 /370 ونصه: «فحل النظر مقيد بعدم الشهوة وإلا فحرام، وهذا في زمانهم، وأما في زماننا فمنع من الشابة.قهستاني وغيره».
بريقة محمودية 4/64 ونصه: «وفي التتارخانية نظر وجه الأجنبية ليس بحرام لكن يكره بغير حاجة ».
حاشية الطهطاوي على الدر 4/185 ونصه: «( قوله وأما في زماننا فمنع من الشابة ) أي فمنع نظر الوجه من الشابة ولو من غير شهوة».
رد المحتار 1/407 ونصه: « قال في التتارخانية: وفي شرح الكرخي النظر إلى وجه الأجنبية الحرة ليس بحرام، ولكنه يكره لغير حاجة»؛
و6/370 ونصه: «(قوله وأما في زماننا فمنع من الشابة) لا لأنه عورة بل لخوف الفتنة»
[24]
طوالع الأنوار 14/ق594/أ ونصه: « (وأما في زماننا فمنع) نظر الوجه (من الشابة) ولو بلا شهوة».
اللباب في شرح الكتاب ص 702 ونصه:«قال في الدر: فحل النظر مقيد بعدم الشهوة، وإلا فحرام، وهذا في زمانهم، وأما في زماننا فمنع من الشابة، قهستاني وغيره اهـ».
عيون المسائل ص189 ونصه: « وقال أبو يوسف في رجل حلف بالطلاق أن لا ينظر إلى حرام فنظر إلى وجه امرأة قال لا تطلق امرأته، وليس النظر إليه حراماً، وأكره به ذلك».
أنظر الأصل للشيباني 3/51 ورد المحتار 1/406 وغيرهما.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق 1/284 (ط.العلمية 1/470) وحاشية الشلبي على التبيين 1/96 وفتح القدير 1/226 وحاشية الطهطاوي على المراقي1/331 والدر المختار 1/407 (مع رد المحتار) ونصهم:« ولذا حرم النظر إلى وجهها ووجه الأمرد إذا شك في الشهوة»؛
وفي طريقة محمدية للبركوي 4/63 (مع بريقة محمودية): «فإن كان بشهوة أو بشك فيها فيحرم مطلقاً»
وفي تبيين الحقائق 6/17: «والأصل فيه أنه لا يجوز أن ينظر إلى وجه امرأة أجنبية مع الشهوة، لما روينا إلا للضرورة إذا تيقن بالشهوة أو شك فيه»
وفي تحفة الملوك ص230: «فإن خاف الشهوة لم ينظر إلى الوجه أيضا إلا لحاجة وكذا لو شك»
وفي الهداية 8/460 (مع فتح القدير): « وقوله «لا يأمن» يدل على أنه لا يباح إذا شك في الاشتهاء كما إذا علم أو كان أكبر رأيه ذلك»
في اللباب ص703: «وإن لم يأمن ذلك أو شك لم يحل له المس ولا النظر كما في المجتبى وغيره».
[29]
الفتاوى الهندية 5/329: «وإن غلب على ظنه أنه يشتهي فهو حرام، كذا في الينابيع» والنصوص في هذا كثيرة وقد مرّت بعضها.
قال العلامة الكوثري في حجاب المرأة المسلمة ص12: «وعدم خوف الفتنة إنما يعلم في ناظر خاص، وأما بالنظر إلى جماهير الناس الذين تبزر المرأة سافرة أمامهم فلا يتصور عدم خوف الفتنة منهم جميعا، فيتحتم المنع من السفور أمامهم على هذا التعليل».
الذخيرة البرهانية 1/ق90/أ (الوطنية بتونس) و1/ق122/أ (الأحمدية بحلب)ونصه: «و في «الأصل»: «المرأة المحرمة ترخي على وجهها بخرقة، وتجافي عن وجهها» قالوا: هذه المسألة دليل على أن المرأة منهية عن إظهار وجهها للرجال من غير ضرورة؛ لأنها منهية عن تغطية الوجه لأجل نسك، لولا أن الأمر كذلك، وإلا لما أمرت بهذا الإرخاء».ومثله في منحة الخالق 2/381 (ط.علمية 2/622).
تأويلات أهل السنة 4/136 ونصه: «وفي الآية دلالة رخصة خروج الجرائر للحوائج، لأنه لو لم يجر لهن الخروج لم يؤمرن بإرخاء الجلباب على أنفسهن، ولكن نهاهن عن الخروج بغير جلباب فدل أنه يجوز لهن الخروج للحاجة؛ والله أعلم».
ذكره في المنتقى كما في مجمع الأنهر 1 /81 ونصه: «وفي المنتقى تمنع الشابة عن كشف وجهها لئلا يؤدي إلى الفتنة وفي زماننا المنع واجب بل فرض لغلبة الفساد ». وفي مجموعة الغرائب ق215/ب:«تمنع المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرجال في زماننا في رواية المنتقى».
أحكام القرآن للجصاص 5/245 ونصه:«قال أبو بكر : في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين وإظهار الستر والعفاف عند الخروج لئلا يطمع أهل الريب فيهن» .
ذكره في واقعاته كما في المحيط البرهاني 3/ 499 ونصه:«ذكر في «واقعات الناطفي» أن المرأة المحرمة ترخي على وجهها خرقة، وتجافي عن وجهها، ودلت هذه المسألة على أن المرأة منهية عن إظهار وجهها للرجال من غير ضرورة؛ لأنها منهية عن تغطية الوجه لحق نسك، لولا أن الأمر كذلك، وإلا لما تؤمر بهذا الإرخاء».
فتاوى قاضيخان 1/286ونصه: «وإن أرخت شيئاً على وجهها تجافي وجهها لا بأس به فدلت المسألة على أنها لا تكشف وجهها على الأجانب من غير ضرورة».
التجنيس والمزيد 2/479 ونصه: «المرأة المحرمة ترخي على وجهها خرقة وتجافي عن وجهها، دلت المسألة على أن المرأة منهية عن إظهار وجهها للأجانب من غير ضرورة لأنها منهية عن تغطية الوجه لحق النسك لولا أن الأمر كذلك لم يكن لهذا إلارخاء فائدة».
المسالك في المناسك 1/356 ونصه: «ولا تكون مكشوفة الوجه، كيلا يؤدي إلى الفتنة».
المحيط البرهاني 3/ 499 ونصه:«ذكر في «واقعات الناطفي» أن المرأة المحرمة ترخي على وجهها خرقة، وتجافي عن وجهها، ودلت هذه المسألة على أن المرأة منهية عن إظهار وجهها للرجال من غير ضرورة؛ لأنها منهية عن تغطية الوجه لحق نسك، لولا أن الأمر كذلك، وإلا لما تؤمر بهذا الإرخاء».
نصاب الاحتساب ص132ونصه:«مسألة: الحرة تمنع من كشف الوجه والكف والقدم فيما يقع عليه نظر الأجنبي لأنها لا تأمن عن شهوة بعض الناظرين إليها».
ذكره في النهاية كما في البحر العميق 1/713 ونصه: «قال صاحب النهاية: واعلم أن سدل الشيء على وجهها واجب عليها».
البحر العميق 1/713 ونصه: « قال صاحب النهاية: واعلم أن سدل الشيء على وجهها واجب عليها، لما ذكر في الواقعات للناطفي: أن المرأة المحرمة ترخي على وجهها خرقة، وتجافي عن وجهها، ودلت هذه المسألة على أن المرأة منهية عن إظهار وجهها للرجال من غير ضرورة؛ لأنها منهية عن تغطية الوجه في نسك، لولا أن الأمر كذلك، لما أمرت بهذا الإرخاء».
فتح القدير 2/405 ونصه: «ودلت المسألة على أن المرأة منهية عن إبداء وجهها للأجانب بلا ضرورة، وكذا دل الحديث عليه».
جامع الرموز 2/305 ونصه: «وهذا في زمانهم، وأما في زماننا فمنع من الشابة»و 1/415ونصه:« في النهاية أن السدل واجب».
البحر الرائق شرح كنز الدقائق 1/284 (ط.العلمية 1/470): «قال مشايخنا تمنع المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرجال في زماننا للفتنة ».
قرة العيون في مناسك الحج ق44/أ ونصه:«ويجب عليها أن تسدل شيئا على وجهها وتجافيه عن وجهها».
النهر الفائق 2/ 98ونصه:« دلت المسألة على أنها لا تكشف وجهها للأجانب أي لا يحل لها ذلك».
مناسك ملا علي القاري ص115ونصه:« وفي النهاية: إن سدل الشيء على وجهها واجب عليها، ودلت المسألة على أن المرأة منهية عن إظهار ووجهها للأجانب بلا ضرورة.»
حاشية الشرنبلالي على الدرر1/234ونصه: «ودلت المسألة على أن المرأة منهية عن إبذال وجهها للأجانب بلا ضرورة».
مجمع الأنهر 1/81: «وفي المنتقى تمنع الشابة عن كشف وجهها لئلا يؤدي إلى الفتنة وفي زماننا المنع واجب بل فرض لغلبة الفساد .وعن عائشة رضي الله تعالى عنها جميع بدن الحرة عورة إلا إحدى عينيها فحسب، لاندفاع الضرورة ».و 1/285: «في النهاية أن السدل أوجب ودلت المسألة على أن المرأة لا تكشف وجهها للأجانب من غير ضرورة ».
حاشية عبد الحليم على الدرر 1/149ونصه: «أما عند وجودهم ومواجهتهم فهو واجب، وعند عدم الإمكان فالواجب حينئذ عض البصر من الأجانب».
الدر المختار 6 /370 ونصه: «فحل النظر مقيد بعدم الشهوة وإلا فحرام، وهذا في زمانهم، وأما في زماننا فمنع من الشابة.قهستاني وغيره.» و 1/ 406ونصه:« (وتمنع) المرأة الشابة (من كشف الوجه بين الرجال) لا لأنه عورة بل (لخوف الفتنة) كمسه وإن أمن الشهوة».
حاشية الطهطاوي على المراقي 1/331 ونصه: « ومنع الشابة من كشفه لخوف الفتنة لا لأنه عورة وأنظر حاشية الطهطاوي على الدر 1/191.
رد المحتار 2/527-528 ونصه:« صرح في النهاية بالوجوب وفي المحيط : ودلت المسألة على أن المرأة منهية عن إظهار وجهها للأجانب بلا ضرورة لأنها منهية عن تغطيته لحق النسك لولا ذلك ، وإلا لم يكن لهذا الإرخاء فائدة ا هـ ونحوه في الخانية.وفق في البحر بما حاصله أن محمل الاستحباب عند عدم الأجانب.وأما عند وجودهم فالإرخاء واجب عليها عند الإمكان ، وعند عدمه يجب على الأجانب غض البصر»
و1/ 406 ونصه ( قوله وتمنع المرأة إلخ ) أي تنهى عنه وإن لم يكن عورة ( قوله بل لخوف الفتنة ) أي الفجور بها قاموس أو الشهوة .والمعنى تمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة ».
أنظر طوالع الأنوار 1/ق527/أ.
أنظر مجموع فتاوى اللكنوي 2/155.
غنية الناسك في بغية المناسك ص94 ونصه: «في النهاية والمحيط أنه واجب. والتوفيق أن الاستحباب عند عدم الأجانب، وأما عند وجودهم فالإرخاء واجب عليها عند الإمكان، وعند عدمه يجب على الأجانب عض البصر».
الدرر المباحة للنحلاوي ص50ونصه: «وتمنع الشابة من كشف وجهها، لا لأنه عورة، بل لخوف الفتنة».
Taken from HERE